قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1518 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 بترشيد الإنفاق الحكومي والقرارات المعدلة له؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المشار إليه حتى نهاية السنة المالية 92/1993

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.