قرار مجلس الوزراء رقم 1518 لسنة 1992 بتاريخ 03-09-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1518 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 بترشيد الإنفاق الحكومي والقرارات المعدلة له؛
قرر:
مادة 1
يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المشار إليه حتى نهاية السنة المالية 92/1993
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.