قرار مجلس الوزراء رقم 1519 لسنة 1992 بتاريخ 31-08-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1519 لسنة 1992
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة في 5/11/1991؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة 1
يمنح المسعف العامل بوحدات الجهاز الإداري للدولة ستة جنيهات شهريا، تخصص للزي المميز لوظيفته والذي تحدده السلطة المختصة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.