قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1520 لسنة 1992

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 693 لسنة 1962 فى شأن منح بدل صرافة لصيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوزارات والمصالح المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1964؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة بتاريخ 12/ 6/ 1990؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يمنح صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافة بنسبة 15% من بداية ربط درجة الوظيفة وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمجموع بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة المحدد بالقانون المشار اليه.

 

(المادة الثانية)

 

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 693 لسنة 1962 المشار اليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف هذا القرار.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1413 هـ

                الموافق 20 أغسطس سنة 1992 م.