قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1522 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 1985 في شأن بدل الغذاء النقدي والعيني للعاملين على السفينة عايدة/ 3 التابعة لمصلحة المواني والمنائر؛
وعلى موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة في 10/5/1992؛
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة 1
يمنح بدل غذاء نقدي مقداره جنيه ونصف يوميا لكل من العاملين على السفينة عايدة/ 3 التابعة لمصلحة المواني والمنائر وذلك في غير فترات الرحلات وفي الإجازات.
مادة 2
تحدد تكلفة الغذاء العيني الذي يصرف لكل من العاملين على الباخرة المشار إليها خلال الرحلات بمبلغ ثلاثة جنيهات يوميا.
ويحدد وزير النقل والمواصلات والنقل البحري الحد الأدنى لمقادير أصناف الغذاء المقرر لكل فرد من أفراد طاقم السفينة المذكورة والشروط والأوضاع التي يتم استهلاك هذه الأصناف وفقا لها.
مادة 3
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 1985 المشار إليه.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.