قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1554 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/7/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء متحف الحضارات بالمكسيك أربعة وثلاثين مستنسخا من الآثار المصرية قيمتها 4480 جنيها (أربعة آلاف وأربعمائة وثمانون جنيها) وذلك خصما على اعتماد العلاقات الثقافية الخارجية بموازنة المجلس الأعلى للثقافة للسنة المالية 92/1993

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.