قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1555 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/7/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة بنك الدم بمستشفى أسيوط الجامعي الكيماويات والأمصال الموضحة بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 2349.75 جنيها (ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيها وخمسة وسبعون قرشا) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.