قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1557 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بتاريخ 29/8/1992؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تنشأ الوحدة المحلية لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية ويحدد نطاقه على النحو التالي:

مدينة الجمالية (العاصمة).

الوحدة المحلية لقرية ميت مرجا سلسيل.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.