قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1558 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا؛

وعلى قرارات محافظ قنا أرقام 82، 150، 211 لسنة 1991 بإنشاء بعض الوحدات المحلية للقرى بدائرة المحافظة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدات المحلية للمراكز التالية بمحافظة قنا لتكون على الوجه التالي:

مركز قنا ويشمل نطاقه:

مدينة قنا (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى القناوية – أولاد عمرو – دندرة – أبنود – المحروسة – الجبلاو – الأشراف.

مركز إسنا ويشمل نطاقه:

مدينة إسنا (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى الحله – الشغب – النمسا – أصفون – كيمان المطاعنة – توماس وعافية – الدير – النجوع.

مركز نجع حمادي ويشمل نطاقه:

مدينة نجع حمادي (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى الرحمانية قبلي – أولاد نجم القبلية – هو – بهجورة – الحلفاية بحري – الغربي بهجورة – أولاد نجم بهجورة – السلامية – الشعانية.

مركز الأقصر ويشمل نطاقه:

مدينة البياضية (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى العشي – الزينية قبلي – البغدادي – الاقالته – العديسات – القبلي قامولا – الطود.

مركز قوص ويشمل نطاقه:

مدينة قوص (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى الحراجية – حجازة قبلي – خزام – جراجوس – الكلالسة.

مركز أبو تشت ويشمل نطاقه:

مدينة أبو تشت (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى أبو شوشة – بخانس – القارة – سمهود – قصير بخانس.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.