قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1559 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الوادي الجديد بجلسته المعقودة في 20/6/1991؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تحول قرية الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد إلى مدينة.

 

 

 

  مادة 2

 

تنشأ الوحدة المحلية لمركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد ويشمل نطاقها مدينة الفرافرة (عاصمة المركز) والوحدتين المحليتين لقريتي الكفاح والنهضة.

 

 

 

  مادة 3

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد ليكون على الوجه التالي:

مدينة الداخلة موط (عاصمة المركز) والوحدات المحلية لقرى بلاط – المعصرة – الراشدة – القصر – الجديدة – غرب الموهوب – تنيده.

 

 

 

  مادة 4

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.