قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1560 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية بجلسته المعقودة في 25/12/1991؛
قرر:
مادة 1
يعدل نطاق الوحدات المحلية للمراكز التالية بمحافظة الشرقية لتكون على الوجه التالي:
1- الوحدة المحلية لمركز الزقازيق ويشمل نطاقه:
مدينة الزقازيق (العاصمة) – مدينة القنايات والوحدات المحلية لقرى أم الزين شيبة النكارية – بني عامر – شوبك بسطة – بردين – العصلوجي – الزنكلون – بيشة قايد – شنبارة الميمونة – بهنباي – الطيبة.
2- الوحدة المحلية لمركز منيا القمح ويشمل نطاقه:
مدينة منيا القمح (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى الجديدة – بني هلال – شلشلمون العزيزية – ملامس – التلين – سنهوا – سنهوت – الصنافين – السعديين – المحمدية.
3- الوحدة المحلية لمركز كفر صقر ويشمل نطاقه:
مدينة كفر صقر (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى أبو الشقوق – الهجارسة – القضاة – حانوت – الموانسة.
مادة 2
رقم على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.