قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1561 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 37 لسنة 1992؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنوفية بجلسته المعقودة في 29/1/1992؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تنشأ الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية ويحدد نطاقها على النحو التالي:

* مدينة السادات (العاصمة).

* الوحدتين المحليتين لقريتي الخطاطبة – كفر داود.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.