قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1562 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 37 لسنة 1992؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحيرة بجلسته المعقودة في 4/3/1992؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة ليكون على النحو التالي:

* مدينة كوم حمادة (العاصمة).

* والوحدات المحلية لقرى النجيلة – الطود – كوم شريك – البريجات – دست الأشراف – واقد – كفر بولين – صفط العنب – شابور – بدر – أم صابر – عمر مكرم.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.