قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1563 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 1990 بتحويل قرى السرو وكفر البطيخ – الروضة إلى مدن؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة دمياط بجلسته المعقودة في 9/9/1991؛
وعلى قرارات محافظ دمياط أرقام 431 لسنة 1990، 213 و214 لسنة 1991، 11 لسنة 1992 بإنشاء بعض الوحدات المحلية للقرى بدائرة المحافظة؛
قرر:
مادة 1
يعدل نطاق الوحدات المحلية للمراكز التالية بمحافظة دمياط لتكون على النحو التالي:
1- الوحدة المحلية لمركز الزرقا ويشمل نطاقه:
مدينة الزرقا (العاصمة) – مدينة السرو. والوحدات المحلية لقرى:
ميت الخولي عبد الله – دقهلة – سيف الدين – كفر المياسرة.
2- الوحدة المحلية لمركز كفر سعد ويشمل نطاقه:
مدينة كفر سعد (العاصمة) – مدينة كفر البطيخ - والوحدات المحلية لقرى:
كفر سعد البلد – كفور الغاب – كفر الوسطاني – المحمدية – الركابية – كفر سليمان البحري – ميت أبو غالب – السوالم – الرياض – البساتين.
3- الوحدات المحلية لمركز فارسكور ويشمل نطاقه:
مدينة فارسكور (العاصمة) مدينة الروضة. والوحدات المحلية لقرى:
شرباص – الرحامنة – العبيدية – الغوابين – الضهرة – كفر العرب – الغنيمية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.