قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1565 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة شمال سيناء بجلسته المعقودة في 3/8/1992؛

وعلى قرار محافظ شمال سيناء بإنشاء بعض الوحدات المحلية للقرى بدائرة المحافظة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدات المحلية للمراكز التالية بمحافظة شمال سيناء لتكون على الوجه التالي:

1- الوحدة المحلية لمركز العريش ويشمل نطاقه:

مدينة العريش (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: السكاسكة – الطويل – السبيل – الميدان.

2- الوحدة المحلية لمركز الشيخ زويد ويشمل نطاقه:

مدينة الشيخ زويد (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: أبو طويلة – الجورة – الظهير – الشلاق – الخروبة – القريعة – الزوارعة – المقاطعة – أبو العراج – التومة – قمبر عمير – العكور – الكيلو 8 – السكادرة.

3- الوحدة المحلية لمركز بئر العبد ويشمل نطاقه:

مدينة بئر العبد (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: رمانة – رابعة – نجيلة – بالوظة – الخربة – سالمانة – الروضة – التلول – قاطية – 6 أكتوبر – النصر – النجاح – أقطية – الكرامة – الشهداء – أم عقبه – المريح – الأحرار – السادات – السلام – المدخل – الشوحط.

4- الوحدة المحلية لمركز الحسنة ويشمل نطاقه:

مدينة الحسنة (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: الجفجافة – القسيمة – بغداد – المنبطح – وادي العمرو – المقضبة – المغارة – الجدي – بئربدا – المغفر وادي المليز – الكيلو 64 – الريسان – المنجم – الفرقدة – أم قطف – بئرالحمة قرية – المفارق – أم شيحان.

5- الوحدة المحلية لمركز نخل ويشمل نطاقه:

مدينة نخل (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: بئر جريد – التمد - رأس النقيب – الكنتلا – سدر الحيطان – عين طوبية – الخفجة – الفيتلة – البروك – السلام (الغبية).

6- الوحدة المحلية لمركز رفح ويشمل نطاقه:

مدينة رفح (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: البرث – المطلة – الوفاق – جوز أبو رعد – شيبانه – المهدية – أبو شنار – الكيلو 21 – الحسينات – الطائرة – الخزافين.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.