قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1566 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الفيوم بجلسته المعقودة في 29/1/1992؛

وعلى قرار محافظ الفيوم رقم 57 لسنة 1992؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز طامية محافظة الفيوم ليكون على النحو التالي:

مدينة طامية (عاصمة المركز) والوحدات المحلية لقرى قصر رشوان – منشأة الجمال – دار السلام – سرسنا – الروضة – العزيزية – الجمهورية.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.