قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1567 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 401 لسنة 1991 بتحويل بعض القرى بمحافظة أسوان إلى مدن؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسوان بجلستيه المعقودتين في 16/10/1991، 22/12/1991؛

وعلى قرارات محافظ أسوان أرقام 37، 68، 69 لسنة 1992 بإنشاء بعض الوحدات المحلية للقرى بدائرة المحافظة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدات المحلية لمراكز دراو، مركز إدفو، مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان لتكون على النحو التالي:

الوحدة المحلية لمركز دراو ويشمل نطاقه:

مدينة دراو (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى الشطب – بنيان قبلي – الجعافرة – المنصورية.

الوحدة المحلية لمركز إدفو ويشمل نطاقه:

مدينة إدفو (العاصمة) مدينة السباعية غرب مدينة الرديسية قبلي – مدينة البصيلية بحري والوحدات المحلية لقرى الكلح غرب – الرمادي بحري – الحجز بحري – وادي عبادي – وادي الرديسية – وادي الصعايدة – البصيلية قبلي – الطوناب – الرديسية بحري – القنان.

الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة ويشمل نطاقه:

مدينة نصر النوبة (العاصمة) – مدينة كلابشة والوحدات المحلية لقرى بلانه – أبو سمبل – العرب المالكي – الدكه – عنيبه – قورته – وادي خريت.

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.