قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1568 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحيرة بجلسته المعقودة في 8/1/1992؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تنشأ الوحدة المحلية لمركز إدكو محافظة البحيرة ويحدد نطاقها على النحو التالي:

مدينة إدكو (العاصمة).

والوحدات المحلية لقريتي المعدية – منشأة ديبونو.

 

 

  مادة 2

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز رشيد محافظة البحيرة ليكون على النحو التالي:

مدينة رشيد (العاصمة).

والوحدات المحلية لقرى أدفينا – الساحل – محلة الأمير.

 

 

  مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.