قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1569 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة مطروح بجلساته المعقودة في 11/3، 29/4، 3/6/1991؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدات المحلية للمراكز التالية بمحافظة مطروح لتكون على النحو التالي:

الوحدة المحلية لمركز مرسى مطروح ويشمل نطاقه:

مدينة مرسى مطروح (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى رأس الحكمة – القصر – أم الرخم – أبو لهو الجنوبية – سيدي حنيش – أبو لهو البحرية – أبو مرقيق – الجراولة – السونيات – أطنوح.

الوحدة المحلية لمركز سيدي براني ويشمل نطاقه:

مدينة سيدي براني (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى شماس – القطراني – الزوايدة – الظافر.

الوحدة المحلية لمركز الحمام ويشمل نطاقه:

مدينة الحمام (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى العميد – ساحل العميد – الشمامة.

الوحدة المحلية لمركز العلمين ويشمل نطاقه:

مدينة العلمين (العاصمة) والوحدتين المحليتين لقريتي سيدي عبد الرحمن – تل العيس.

الوحدة المحلية لمركز سيوة ويشمل نطاقه:

مدينة سيوة (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى أغرومي – المراقي – قارة أم الصغير - بهي الدين – أبو شروف (الكفراوي).

الوحدة المحلية لمركز الضبعة ويشمل نطاقه:

مدينة الضبعة (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى سيدي شبيب – سواني جابر – جلال – جميعة – سواني سمالوس – الزيتون – زاوية العوامة – فوكه – الجفيرة.

الوحدة المحلية لمركز النجيلة ويشمل نطاقه:

مدينة النجيلة (العاصمة) والوحدتين المحليتين لقريتي المثاني – الزعيرات.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.