قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1570 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية بجلسته المعقودة في 22/8/1992؛

وعلى قرار محافظ الإسماعيلية رقم 1022 لسنة 1992؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدتين المحليتين لمركزي التل الكبير وفايد بمحافظة الإسماعيلية ليكونا على الوجه التالي:

1- الوحدة المحلية لمركز التل الكبير ويشمل نطاقه:

* مدينة التل الكبير (العاصمة).

* والوحدات المحلية لقرى القصاصين القديمة – القصاصين الجديدة – الضاهرية – المحسمة القديمة.

2- الوحدة المحلية لمركز فايد ويشمل نطاقه:

* مدينة فايد (العاصمة).

* والوحدات المحلية لقرى فنارة – سرابيوم – أبو سلطان.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.