قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1571 لسنة 1992 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الدقهلية؛

وعلى قرارات محافظ الدقهلية بإنشاء بعض الوحدات المحلية للقرى بدائرة المحافظة؛

قرر:

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدات المحلية للمراكز التالية بمحافظة الدقهلية لتكون على النحو التالي:

مركز منية النصر ويشمل نطاقه:

مدينة منية النصر (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: الكردي – النزل – البجلات – ميت عاصم – برمبال القديمة – برمبال الجديدة – ميت تمامة.

مركز ميت غمر ويشمل نطاقه:

مدينة ميت غمر (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: بشلا – سنفا – أتميدة – أو ليلة – كوم النوم – ميت أبو خالد – دماص – دنديط – ميت الفرماوي – صهرجت الكبرى – كفر بهيدة – ميت ناجي – ميت يعيش – هلا – كفر سرنجا.

  مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.