قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1572 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 1991 بتحويل قرى ميت سلسيل – بني عبيد – نبروه إلى مدن؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الدقهلية؛

وعلى قرارات محافظ الدقهلية بإنشاء بعض الوحدات المحلية للقرى بدائرة المحافظة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدات المحلية للمراكز التالية بمحافظة الدقهلية لتكون على النحو التالي:

1- الوحدة المحلية لمركز أجا ويشمل نطاقه:

مدينة أجا (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى: نوسا الغيط – الغراقة – برج نو الحمص – أخطاب – منية سمنود – صهرجت الصغرى – ميت دمسيس – كفر عوض السنيطة – شبراويش – طنامل الشرقي – ميت العامل – البهو فريك.

2- الوحدة المحلية لمركز السنبلاوين ويشمل نطاقه:

مدينة السنبلاوين (العاصمة) والوحدات المحلية لقرى الحصاينة – صدقا – الربع – البلامون – شبراهور – البيضا – المقاطعة – برقين - برهمتوش – أبو داود – كفر غنام – طنبول الكبرى – ميت غريطة – شبرا سندي - كفر الروك – ميت غراب – زفر – السمارة – أبو قراميط – الحجايزة – طوخ الأقلام – غزالة – العزاوي.

3- الوحدة المحلية لمركز المنزلة ويشمل نطاقه:

مدينة المنزلة (العاصمة) – مدينة ميت سلسيل والوحدات المحلية لقرى العزيزة – البصراط – الحوته – الفروسات – الكفر الجديد – ميت مرجا سلسيل – الاتحاد – الجوابر – النسايمة.

4- الوحدة المحلية لمركز دكرنس ويشمل نطاقه:

مدينة دكرنس (العاصمة) – مدينة بني عبيد والوحدات المحلية لقرى دموه – منشأة عبد الرحمن – ميت سويد وطبيل – نجير – أشمون الرمان – ديمشلت – الصلاحات – اليوسيفية – المحمودية.

5- الوحدة المحلية لمركز طلخا ويشمل نطاقه:

مدينة طلخا (العاصمة) مدينة نبروه والوحدات المحلية لقرى درين – بطرة – دميرة – طنيخ – بهوت – ميت الكرما – نشا.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.