قرار مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 1992 بتاريخ 17-09-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1610 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 296 لسنة 1991 بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 1991 بإنشاء مكتب فني لوزير قطاع الأعمال العام؛
قرر:
مادة 1
تضاف إلى المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 1991 المشار إليه الفقرة التالية:
"ويكون لمدير المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام الاختصاصات المخولة للوزير بالنسبة للصرف من الحساب المخصص للمكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام".
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.