قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1618 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار ال

مجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة رقم 193 لسنة 1992؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ينشأ حي جديد بمحافظة القاهرة يسمى حي البساتين ودار السلام ويشمل نطاقه قسم شرطة البساتين.

 

 

 

  مادة 2

 

يعدل نطاق حي المعادي بمحافظة القاهرة بحيث يشمل قسم شرطة المعادي.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.