قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1624 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 8/9/1992؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للأطباء البشريين وأطباء الأسنان المعاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبما لايجاوز 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.