قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1675 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/8/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهتين التاليتين الأجهزة الطبية الموضحة قرين كل منهما وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

- مستشفى الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر، جهاز قياس نسبة تشبع الدم بالأكسيجين تبلغ قيمته 26100.90 جنيها.

- مركز التدريب بمستشفى معهد ناصر التابع للمؤسسة العلاجية بالقاهرة، بعض الأجهزة والنماذج الخاصة بتدريب هيئات التمريض التابعة للمؤسسة تبلغ قيمتها 18298.71 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.