قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1676 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/8/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة كلا من:

مركز الدم بمستشفى الزقازيق الجامعي أمصال وكيماويات وقرب دم قيمتها 7110.07 جنيها والموضحة بياناتها بالكشف المرفق رقم (1).

مركز الدم بمستشفى المنصورة الجامعي أمصال وكيماويات ومستلزمات قيمتها 16780.128 جنيها والموضحة بياناتها بالكشف المرفق رقم (2).

وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة، ويعتبر الكشفان المرفقان جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.