قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1677 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/7/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة كلا من:

بنك الدم بمستشفى دمياط التخصصي قرب دم وأمصال قيمتها 5416.78 جنيها الموضحة بياناتها بالكشف المرفق رقم (1).

بنك الدم بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر كيماويات ومستلزمات طيبة قيمتها 2263.52 جنيها والموضحة بياناتها بالكشف المرفق رقم (2).

وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة، ويعتبر الكشفان المرفقان جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.