قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1678 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1357 لسنة 1992؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/6/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1357 لسنة 1992 المشار إليه النص التالي:

ووفق على إهداء دولة أوغندا معونة طبية من الأدوية تبلغ قيمتها 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة على أن يكون الإهداء لحساب الصندوق المصري للمعونة الفنية بدولة أوغندا وتحت إشراف السفير المصري بأوغندا.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.