قرار مجلس الوزراء رقم 1728 لسنة 1992 بتاريخ 08-10-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1728 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتقوية طريق شكشوك/ كحك/ قوته بطول 45 كيلو مترا بمحافظة الفيوم، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،