قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1742 لسنة 1992 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 1989 بتعديل التعريفة الجمركية،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

  مادة 1

 

تعفى الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) من سداد مبلغ 11185820.13 جنيها من جملة الضريبة الجمركية المستحقة على الرسائل الواردة لها والمفرج عنها من جمارك الإسكندرية والقاهرة والسويس اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه وحتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 1989 المشار إليه والموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.