قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1745 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلسة 5 من سبتمبر سنة 1992؛

وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يمنح جميع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمنطقة الشلاتين وحلايب بمحافظة البحر الأحمر بدل إقامة بواقع (100%) من الأجر الأساسي وذلك أثناء إقامتهم بها وأيا كان موطنهم الأصلي.

ولا يخضع هذا البدل للضرائب، ويجوز الجمع بينه وبين غيره من البدلات وذلك بالشروط والأوضاع المقررة قانونا.

 

 

 

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.