قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1746 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1618 لسنة 1992؛

وعلى قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة رقم 193 لسنة 1992؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق حي المعادي بمحافظة القاهرة بحيث يشمل قسم شرطة المعادي وقسم شرطة طره.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.