قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1786 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ،

وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعيين نائب للحاكم العسكري،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارئ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل،

قرر:

 

  مادة 1

 

يجدد ندب كل من:

السيد المستشار/ حسين محمد حسين إبراهيم، بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا

السيد المستشار/ أحمد حسن ناصر عواد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

وذلك للعمل طول الوقت بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة تبدأ من 1/10/1992

 

  مادة 2

 

يندب السيد المستشار/ إبراهيم محمد سليمان علي نائب رئيس محكمة استئناف طنطا للعمل طول الوقت بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة تبدأ من 1/10/1992

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه