قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1787 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية الملابس والمهمات الرياضية الواردة باسم اللجنة الأولمبية المصرية والمفرج عنها مؤقتا بتاريخ 11/9/1988 عن طريق جمرك الصادرات والواردات بجمارك القاهرة بموجب البيانين الجمركيين رقمي 11449 لسنة 1988، 15890 لسنة 1988 الموضحة بياناتهما بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 67100 جنيه والضرائب الجمركية المستحقة عنها 73862 جنيها، ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأصناف المعفاة بموجب المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية المقررة وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية السارية في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.