قرار مجلس الوزراء رقم 1821 لسنة 1991 بتاريخ 02-01-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1821 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطات الرفع الثلاث لمشروع الصرف الصحي بمدينة ومركز الباجور وقرية جروان بمحافظة المنوفية على الأراضي المبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والكشوف المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،