قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1832 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1984 بإنشاء كلية للشريعة والقانون في محافظة المنوفية تتبع جامعة الأزهر،

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تكون محافظة الدقهلية مقرا لكلية الشريعة والقانون المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1984 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،