قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1841 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية السيارة المرسيدس 200 موديل 1989 موتور رقم 077294 /10 شاسيه رقم 956128 IA الواردة باسم وزارة الأشغال العامة والموارد المائية والمفرج عنها عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 1378م.س في 29/3/1989 والموضح بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 50865 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 55081.50 جنيها، ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.