قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1855 لسنة 1992 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء دولة باكستان دقيق وأرز ومعلبات تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه مصري شاملة مصاريف الشحن.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.