قرار مجلس الوزراء رقم 1875 لسنة 1992 بتاريخ 03-12-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1875 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مداخل ومخارج طرق لربط قناطر إسنا الجديدة بالطريق الغربي وحوض المفاتيح والطريق الرئيسي القاهرة/ أسوان شرق النيل وذلك على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 6 أفدنة و10 قراريط و17 سهما بمركز إسنا بمحافظة قنا والموضح موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،