قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1881 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية سيارة ماركة فورد لينكولن موديل 1991- 8 سلندر شاسيه رقم 658164 واردة هدية إلى ديوان عام رئيس الجمهورية والمفرج عنها مؤقتا بموجب البيان الجمركي رقم 3821 م.س في 26/5/1991 باسم الشيخ/ كمال إبراهيم أدهم بضمان سفارة المملكة العربية السعودية في مصر عن طريق جمارك الإسكندرية والتي تبلغ قيمتها 108825 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 174120 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.