قرار مجلس الوزراء رقم 1903 لسنة 1992 بتاريخ 26-11-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1903 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 13/10/1992،
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الحصان شاعر من الهيئة الزراعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة والذي تبلغ قيمته 50 ألف دولار أمريكي.
مادة 2
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ هذا القرار.