قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1904 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 7/7/1992، 4/8/1992،

وبناء على ما عرضه رئيس جامعة الأزهر،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي جامعة الأزهر شنط وبادجات تبلغ قيمتها 1200 جنيه للباحثين وضيوف المؤتمر الثامن لعلم النفس الذي أقيم بالتعاون بين جامعة الأزهر والجمعية المصرية للدراسات النفسية في الفترة من 6/6/ إلى 8/6/1992

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.