قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1911 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 25/12/1991،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تمد مشروعات إقامة شون محالج الأقطان من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،