قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1912 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة،

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 25/12/1991،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يستبدل بعض المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المشار إليه النص الآتي:

"تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،