قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1913 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1990 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991،
وبناء على ما عرضه وزير التعليم،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مزرعة تدريب الطلاب الملحقة بمدرسة طلخا الزراعية.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض رقم (33) حوض ابو العز نمرة (20) التي تشغلها مدرسة طلخا الزراعية كمزرعة والبالغ مساحتها 10 أفدنة و20 قيراطا و2 سهما والموضح موقعها وحدودها واسم مالكها بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،