قرار مجلس الوزراء رقم 1915 لسنة 1992 بتاريخ 26-11-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1915 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 1/9/1992،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مستشفي طنطا الجامعي (مركز الدم) بعض الأمصال والكيماويات تبلغ قيمتها 2472.89 جنيها (ألفان وأربعمائة واثنان وسبعون جنيها وتسعة وثمانون قرشا) وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار