قرار مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1992 بتاريخ 03-12-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1969 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 197 بشأن الجنسية المصرية،
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 7/11/1992،
قرر:
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ السيد محمد محمدين أحمد وذلك لتجنسه بجنسيه أجنبيه دون الحصول على إذن سابق.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، على الجهات المختصة تنفيذه،