قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1969 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 197 بشأن الجنسية المصرية،

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 7/11/1992،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ السيد محمد محمدين أحمد وذلك لتجنسه بجنسيه أجنبيه دون الحصول على إذن سابق.

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، على الجهات المختصة تنفيذه،