قرار مجلس الوزراء رقم 1989 لسنة 1992 بتاريخ 10-12-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1989 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 13/10/1992،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مركز الدم بمستشفي عين شمس الجامعي طقمين هيباتيست إليزا وطقم للكشف عن الايدز تبلغ قيمتها 1317.89 جنيها (ألف وثلاثمائة وسبعة عشر جنيها وتسعة وثمانون قرشا) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار