قرار مجلس الوزراء رقم 1990 لسنة 1992 بتاريخ 03-12-1992
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1990 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 13/10/1992،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مركز الدم بمستشفي المنصورة الجامعي قرب وأمصال ومستلزمات طبية تبلغ قيمتها 10041.69 جنيها (عشرة آلاف وواحد وأربعون جنيها وتسعة وستون قرشا) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار