قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2012 لسنة 1992 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية،

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 7/11/1992،

قرر:

 

  مادة 1

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة العيد المئوي لدار الهلال، وذلك حسب النماذج المرفقة وطبقا للمواصفات الآتية:

أولا: عملة ذهبية فئة جنيه واحد:

التركيب الكيميائي

0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهبا

0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة

0.100 (مائة في الألف) نحاسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي اثنان في الإلف بالزيادة أو النقص لكل عنصر.

القطر: 24 (أربعة وعشرون) ملليمترا

الوزن: 8 (ثمانية) جرامات.

والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص

العدد: 300 (ثلاثمائة) قطعة.

ثانيا: عملة ذهبية فئة نصف جنيه:

التركيب الكيميائي

0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهبا

0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة

0.100 (مائة في الألف) نحاسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي اثنان في الإلف بالزيادة أو النقص لكل عنصر.

القطر: 18 (ثمانية عشر) ملليمترا

الوزن: 4 (اربعة) جرامات.

والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص

العدد: 600 (ستمائة) قطعة.

ثالثا: عملة فضية فئة خمسة جنيهات:

التركيب الكيميائي

0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.

القطر: 37 (سبعة وثلاثون) ملليمترا

الوزن: 17.5 (سبعة عشر ونصف) جرام.

والفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص

العدد: 600 (ستة آلاف) قطعة.

 

رابعا: عملة فضية فئة جنيه واحد:

التركيب الكيميائي

0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.

القطر: 35 (خمسة وثلاثون) ملليمترا

الوزن: 15 (خمسة عشر) جراما.

والفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص

العدد: 3000 (ثلاثة آلاف) قطعة.

 

  مادة 2

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها بالمادة السابقة على الوجه الأتي:

قطعة ذهبية فئة جنيه واحد                       300.00 جنيه مصري

قطعة ذهبية فئة نصف جنيه                      150.00 جنيها مصريا

قطعة ذهبية فئة خمسة جنيهات          12.00 جنيها مصريا

قطعة ذهبية فئة جنيه واحد                       9.5 جنيه مصري

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،